-A +A
محمد الغامدي (الرياض)
وضع مجلس الشورى استحداث وسام باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحديد مجالات منحه ضمن أولويات جلسته الأولى الثلاثاء القادم في السنة الأولى لدورته السابعة، وتطرح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المقترح مع تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة على أعضاء المجلس تمهيداً لإبداء ملحوظاتهم، ومن ثم التصويت عليه.

وسيكون رئيس ديوان المراقبة العامة عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري حاضراً داخل قبة المجلس بمقترح نظامه الذي قدمه قبل مغادرته، ولقي تأييداً من اللجنة المالية آنذاك، ويتضمن وضع نظام لرسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب. وبحسب العنقري فإن مسوغات النظام تتركز على الاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر، إذ ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليارا عام 1426 إلى ١٣٥ مليار ريال عام 1435، وتمثل قيم هذه التحويلات أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة، الذي يحدد فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين بنسبة ٦% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2%، ويستهدف النظام تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، ويختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها. ووفق النظام المقترح فإنه يتم إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد، وتحدد اللائحة آلية الإيداع والحد النقدي المانع لتطبيق الرسم والمسموح للعامل الأجنبي نقله شخصياً عند مغادرته المملكة، وآليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وأيضاً الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها، بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعامل، وضوابط لمنع التهرب من دفع الرسوم، وآليات الاعتراض وتبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه.


ونص مقترح النظام على معاقبة كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخل ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، كما يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم بغرامة مالية مماثلة للمفروضة على العامل.

ويعتمد هذا المقترح على مقتضى أحكام النظام الأساسي للحكم، وتحديداً المادة العشرين، التي نصت على ألا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام، كما أورد المجلس في جدول أعماله طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وناقش المجلس يوم الثلاثاء تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتقرير صندوق التنمية الزراعية، وتقرير هيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى عقوبة التشهير لمخالفات نظام السياحة، ونظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب (الأربعاء)، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بالمملكة وبيرو، وتقرير الهيئة العامة للمساحة، وتقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتقرير الهيئة العامة للإحصاء، واستحداث وسام باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وتحديد مجالات منحه.